ابن حمزة الطوسي
368
الوسيلة
والفضة ، والجوهر يجوز للرجال التزين بهما ، كما يجوز للمرأة . ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر ، والمموه من الخاتم ، والمجرى فيه الذهب ، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز ، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا .